الفاضل الهندي
9
كشف اللثام ( ط . ج )
[ الباب ] * ( الأول ) * * ( في المقدمات ) * أي : ما تقدم أمام المقصود من الكتاب لمجرد الارتباط من غير اعتبار لتوقفه عليه * ( وهي سبعة مباحث ) * : * ( الأول ) * * ( النكاح ) * مشروع بإجماع المسلمين ، غير واجب عند الأكثر ، للأصل . وعن داود وجوبه على من وجد الطول ، كذا في الخلاف ( 1 ) وفي التذكرة : على من وجد الطول وخشي العنت ( 2 ) وهو عين ما اختاره هنا ، إلا أن يريد بالعنت المشقة لا الوقوع في الزنا . و * ( مستحب ) * للنصوص من الكتاب والسنة مطلقا ، للعموم ، ولم يستحبه الشيخ في المبسوط لغير المشتهي ( 3 ) لقوله تعالى : " وسيدا وحصورا " ( 4 ) وهو لكونه في يحيى ( عليه السلام ) لا يصلح مخصصا ، مع أن الحصور من لا يشتهي النساء ، والمدح به لا يستلزم المدح بترك التزويج . وكرهه ابن حمزة لمن لا يشتهي ولا يقدر ، وأجازه من غير استحباب ولا كراهة لمن يشتهي ولا يقدر أو بالعكس ( 5 ) .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 245 المسألة 2 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 565 س 7 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 160 . ( 4 ) آل عمران : 39 . ( 5 ) الوسيلة : ص 289 .